المادة 1
مادة 1: يعتبر معهد الصليب الاحمر اللبناني معهدا رسميا خاصا لتعليم الممرضات وتخريجهن.
مرسوم رقم 10561 27/11/1947
مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر معهد الصليب الاحمر اللبناني معهدا رسميا خاصا لتعليم الممرضات وتخريجهن.
مادة 2: تتولى لجنة خاصة الاشراف على الفحوص النهائية يعينها وزير الصحة والاسعاف العام بعد خذ رأي وزير التربية الوطنية.
مادة 3: تصدق وزارتا الصحة والاسعاف العام والتربية الوطنية الشهادة النهائية التي يعطيها المعهد لتعتبر شهادة رسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة