المادة 3
مادة 3: تصدق وزارتا الصحة والاسعاف العام والتربية الوطنية الشهادة النهائية التي يعطيها المعهد لتعتبر شهادة رسمية.
مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تصدق وزارتا الصحة والاسعاف العام والتربية الوطنية الشهادة النهائية التي يعطيها المعهد لتعتبر شهادة رسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/198329/article/3/