Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3598 10/12/1986

تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8-81 تاريخ 2-4-1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث

مرسوم رقم 3598 تاريخ 10/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3598
التاريخ
10/12/1986
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/12/1986, ص. 584
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3598 تاريخ 10/12/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/81 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 31/12/1986

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية, على ان تتولى وزارة العدل عرضه على مجلس الوزراء.

بعبدا في 10 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986