Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3594 05/12/1986

اجازة وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش العقارية واخراج القسم الذي لم تتناوله هذه الاعمال عن احكام مرسوم افتتاح الاعمال ذي الرقم 819-59

مرسوم رقم 3594 تاريخ 05/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1986. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3594
التاريخ
05/12/1986
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/12/1986, ص. 583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3594 تاريخ 05/12/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في جبل لبنان الشمالي وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش العقارية وذلك قبل الانتهاء من هذه الاعمال فيها.

المادة 2

مادة 2: يخرج من احكام المرسوم رقم 819 تاريخ 12/3/1959 القسم الذي لم تتناوله اعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش المذكورة.

المادة 3

مادة 3: تعرض وزارة المالية هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986