Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3586 05/12/1986

ضم بلدية لبايا الى اتحاد بلديات البحيرة في قضاء البقاع الغربي

مرسوم رقم 3586 تاريخ 05/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3586
التاريخ
05/12/1986
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/12/1986, ص. 589
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3586 تاريخ 05/12/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلدية لبايا في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات - البحيرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986