المادة 1
مادة 1: تضم بلدية لبايا في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات - البحيرة".
مرسوم رقم 3586 05/12/1986
مرسوم رقم 3586 تاريخ 05/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضم بلدية لبايا في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات - البحيرة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي
نصوص ذات صلة