Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4571 14/12/1981

انشاء اتحاد بلديات في قضاء جبيل يدعى (اتحاد بلديات قضاء جبيل)

مرسوم رقم 4571 تاريخ 14/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4571
التاريخ
14/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/12/1981, ص. 961
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4571 تاريخ 14/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات قضاء جبيل".

المادة 2

مادة 2: المعدلة بالمرسوم رقم 4889 تاريخ 18/2/82 - ج.ر عدد 9),

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جبيل - عمشيت فتري - حالات - نهر ابراهيم,-لاسا وعين الغويبه - ميفوق القطاره - قرطبا - اهمج - ترتج - المنصف - جاج - العاقورة, ويكون مركزه

جبيل.

.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981