المادة 1
مادة 1: انشيء في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات قضاء جبيل".
مرسوم رقم 4571 14/12/1981
مرسوم رقم 4571 تاريخ 14/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشيء في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات قضاء جبيل".
مادة 2: المعدلة بالمرسوم رقم 4889 تاريخ 18/2/82 - ج.ر عدد 9),
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جبيل - عمشيت فتري - حالات - نهر ابراهيم,-لاسا وعين الغويبه - ميفوق القطاره - قرطبا - اهمج - ترتج - المنصف - جاج - العاقورة, ويكون مركزه
جبيل.
.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان
نصوص ذات صلة