Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4562 12/12/1981

الزام شركات الاموال بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح

مرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4562
التاريخ
12/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/12/1981, ص. 964
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يتوجب على شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات

المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم) تأدية ضريبة

الدخل عن الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند

تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على

ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية, وتسري

غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء

مهلة التصريح.

المادة 2

يطبق هذا المرسوم ابتداء من 1/1/982 وتحدد دقائق تطبيقه بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981