المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في كفرعقا- قضاء الكورة.
مرسوم رقم 7593 19/06/1967
مرسوم رقم 7593 تاريخ 19/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 26/06/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في كفرعقا- قضاء الكورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة