المادة 1
مادة 1: يوقف استيفاء الرسم المفروض على جميع انواع القمح المستورد عبر البحار بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 آب سنة 1959 .
مرسوم رقم 7590 19/06/1967
مرسوم رقم 7590 تاريخ 19/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 26/06/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف استيفاء الرسم المفروض على جميع انواع القمح المستورد عبر البحار بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 آب سنة 1959 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده
نصوص ذات صلة