Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7570 19/06/1967

تعديل معدل التعويض المعطى للاعضاء المنتدبين لتشكيل هيئة محكمة التمييز العسكرية

مرسوم رقم 7570 تاريخ 19/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7570
التاريخ
19/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/06/1967, ص. 899-900
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10373 تاريخ 27/06/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7570 تاريخ 19/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التعويض المعطى للاعضاء المنتدبين لتشكيل هيئة محكمة التمييز العسكرية بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 13923 تاريخ 30 تشرين الاول 1956 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ثلاث عشرة ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: يصرف المبلغ اللازم لهذه الغاية من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الباب الثامن- الفصل الثالث البند الثاني- الفقرة- الثانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967