المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف إلى وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة سياحية مستعملة ماركة نيسان, موديل 1993, رقم الشاسي TDAY10020148 - (رمادية اللون) رقم المحرك GA 16585664 - لاستعمالها في برنامج تلقيح الأطفال.
مرسوم رقم 8592 04/09/2002
مرسوم رقم 8592 تاريخ 04/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 12/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف إلى وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة سياحية مستعملة ماركة نيسان, موديل 1993, رقم الشاسي TDAY10020148 - (رمادية اللون) رقم المحرك GA 16585664 - لاستعمالها في برنامج تلقيح الأطفال.
مادة 2: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 ايلول 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة