المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش حسين شاهين نائبا لرئيس الأركان للعمليات.
مرسوم رقم 8599 05/09/2002
مرسوم رقم 8599 تاريخ 05/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 12/09/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع
الوطني) لا سيما المادة 21 منه
بناء على انهاء قائد الجيش بعد استطلاع
رأي رئيس الاركان
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش حسين شاهين نائبا لرئيس الأركان للعمليات.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المنافية لأحكام هذا المرسوم 1 والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي
نصوص ذات صلة