Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8574 30/08/2002

قبول هبة مقدمة من حرم المرحوم الشيخ سليمان علم الدين لصالح المكتبة الوطنية في بعقلين

مرسوم رقم 8574 تاريخ 30/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 12/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8574
التاريخ
30/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 52, 12/09/2002, ص. 6363
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8574 تاريخ 30/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الثقافة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة الواردة في اللائحة المرفقة والمقدمة من السيدة تحية حرم المرحوم الشيخ سليمان علم الدين, لصالح المكتبة الوطنية في بعقلين, وهي مجموعة من الكتب باللغتين العربية والأجنبية العائدة لزوجها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002