المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي كمية من الحليب والأدوية والذخيرة.
مرسوم رقم 8573 30/08/2002
مرسوم رقم 8573 تاريخ 30/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 12/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي كمية من الحليب والأدوية والذخيرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة