Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10712 18/12/1947

الحاق قرية بمنطقة صلاحية محكمة البترون الصلحية

مرسوم رقم 10712 تاريخ 18/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10712
التاريخ
18/12/1947
الجريدة الرسمية
العدد 52, 24/12/1947, ص. 816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10712 تاريخ 18/12/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت قرية الدوق التابعة منطقة صلاحية محكمة صلح دوما بمنطقة صلاحية محكمة البترون الصلحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947