المادة 1
مادة 1: الحقت قرية الدوق التابعة منطقة صلاحية محكمة صلح دوما بمنطقة صلاحية محكمة البترون الصلحية.
مرسوم رقم 10712 18/12/1947
مرسوم رقم 10712 تاريخ 18/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الحقت قرية الدوق التابعة منطقة صلاحية محكمة صلح دوما بمنطقة صلاحية محكمة البترون الصلحية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة