Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10741 20/12/1947

يتعلق بسير سيارات الشحن والطنابر على طريق بيروت - شتورة

مرسوم رقم 10741 تاريخ 20/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10741
التاريخ
20/12/1947
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1947, ص. 829
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6140 تاريخ 11/10/1951 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10741 تاريخ 20/12/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بمنع سير سيارات الشحن والطنابر على طول الطريق الممتد بين بيروت وشتورا من الساعة السابعة الى التاسعة ومن الساعة السابعة عشرة الى الساعة العشرين وذلك بين الخامس عشر من شهر تموز والخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947