Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2501 20/12/1944

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نهر البارد الواقعة في منطقة الضنية وعكار

مرسوم رقم 2501 تاريخ 20/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2501
التاريخ
20/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1944, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2501 تاريخ 20/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه البارد الواقعة في منطقة الضنيه وعكار (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944