Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2521 23/12/1944

انشاء قنصلية عامة في مرسيليا

مرسوم رقم 2521 تاريخ 23/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2521
التاريخ
23/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1944, ص. 11
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2521 تاريخ 23/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية عامة في مرسيليا يحدد نطاق صلاحيتها فيما بعد.

المادة 2

مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: 1- قنصل عام 2- قنصل 3- حاجب

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944