المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة في مرسيليا يحدد نطاق صلاحيتها فيما بعد.
مرسوم رقم 2521 23/12/1944
مرسوم رقم 2521 تاريخ 23/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية عامة في مرسيليا يحدد نطاق صلاحيتها فيما بعد.
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: 1- قنصل عام 2- قنصل 3- حاجب
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة