Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7621 23/06/1967

تعيين لجنة للقيام لمعاملات الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة - (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

مرسوم رقم 7621 تاريخ 23/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7621
التاريخ
23/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1967, ص. 925
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7621 تاريخ 23/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة مؤلفة من السادة انيس رعد القاضي المنفرد في بعلبك رئيسا بسام جابر مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية عضوا الياس اسطفان عن مديرية الشؤون العقارية عضوا عبد الكريم سكريه عن اصحاب الحقوق عضوا جوزيف حبيب المعلم عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفاكهة في منطقة الفاكهة العقارية (قضاء بعلبك- محافظة البقاع)

المادة 2

مادة 2: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

سن الفيل 23 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967