المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة (1)- المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 7615 23/06/1967
مرسوم رقم 7615 تاريخ 23/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة (1)- المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري
نصوص ذات صلة