Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6160 23/12/1994

الغاء المرسوم رقم 5576 تاريخ 25 اب 1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة

مرسوم رقم 6160 تاريخ 23/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6160
التاريخ
23/12/1994
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1994, ص. 1426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6160 تاريخ 23/12/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5576 تاريخ 25 اب 1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة على العقار رقم 1622 في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994