المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5576 تاريخ 25 اب 1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة على العقار رقم 1622 في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة
مرسوم رقم 6160 23/12/1994
مرسوم رقم 6160 تاريخ 23/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5576 تاريخ 25 اب 1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة على العقار رقم 1622 في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء رفيق الحريري
نصوص ذات صلة