المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة كيفون العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم رقم 11329 10/11/2003
مرسوم رقم 11329 تاريخ 10/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
4556 تاريخ 18/12/2002,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة كيفون العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية المشار عليه باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي
نصوص ذات صلة