Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11326 10/11/2003

ابرام اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية الكورية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية حول ارسال اساتذة تدريب تايكواندو عسكريين

مرسوم رقم 11326 تاريخ 10/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11326
التاريخ
10/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/2003, ص. 6187-6188
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11326 تاريخ 10/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية الكورية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية حول ارسال اساتذة تدريب تايكواندو عسكريين الموقعة بتاريخ 28/03/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية الكورية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية حول إرسال أساتذة تدريب تايكواندو عسكريين, الموقعة بتاريخ 28/3/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003