المادة 1
ابرمت الاتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية الكورية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية حول إرسال أساتذة تدريب تايكواندو عسكريين, الموقعة بتاريخ 28/3/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 11326 10/11/2003
مرسوم رقم 11326 تاريخ 10/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية الكورية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية حول ارسال اساتذة تدريب تايكواندو عسكريين الموقعة بتاريخ 28/03/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/02/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرمت الاتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية الكورية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية حول إرسال أساتذة تدريب تايكواندو عسكريين, الموقعة بتاريخ 28/3/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة