المادة 1
يوقف العمل بالبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم
7804 تاريخ 5/1/1996 القاضي بالاعفاء المتبادل من
النفقات الختامية للبريد المتبادل بين الجمهورية العربية
السورية والجمهورية اللبنانية
مرسوم رقم 11325 10/11/2003
مرسوم رقم 11325 تاريخ 10/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يوقف العمل بالبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم
7804 تاريخ 5/1/1996 القاضي بالاعفاء المتبادل من
النفقات الختامية للبريد المتبادل بين الجمهورية العربية
السورية والجمهورية اللبنانية
تطبق الأنظمة البريدية المعمول بها بين إدارات البريد
العربية ولا سيما مقررات مراكش عام 2002 تطبيقا لمبدأ
المعاملة بالمثل اعتبارا من 1/5/2003.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة