المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية زوطر الشرقية الى اتحاد بلديات الشقيف قضاء النبطية محافظة النبطية.
مرسوم رقم 6541 18/10/2001
مرسوم رقم 6541 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
115 منه,
بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/09/1982
(انشاء اتحاد بلديات الشقيف),
بناء على قرار بلدية زوطر الشرقية رقم 9
تاريخ 31/07/1998
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية زوطر الشرقية الى اتحاد بلديات الشقيف قضاء النبطية محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة