Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6559 18/10/2001

تجديد تعيين مدير عام بالوكالة لدى مصلحة مياه بيروت السيد انطوان الياس الخوري

مرسوم رقم 6559 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6559
التاريخ
18/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5088
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6559 تاريخ 18/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 3971 تاريخ

17/01/1951 (انشاء مصلحة مياه بيروت),

بناء على المرسوم رقم 4140 تاريخ

18/10/2000 (تعيين السيد انطوان

الياس الخوري مديرا عاما بالوكالة

لدى مصلحة مياه بيروت لمدة سنة),

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 1153 تاريخ

17/10/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 11/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد انطوان الياس الخوري رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة في ملاك مصلحة مياه بيروت (مستخدم فئة 2- درجة 3 فوق القمة) مديرا عاما بالوكالة للمصلحة المذكورة (مركز شاغر) لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينة بالوكالة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001