Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6546 18/10/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيد هاشم السيد عبدالله الحسيني باكتساب الجنسية االنيجيرية

مرسوم رقم 6546 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6546
التاريخ
18/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 4946-4947
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6546 تاريخ 18/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 8103 تاريخ 06/06/1974

(الترخيص للسيد هاشم السيد عبدالله الحسيني

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

هاشم السيد عبدالله الحسيني والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 8103 تاريخ 6/6/1974 المتعلق بالترخيص للسيد هاشم السيد عبدالله الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001