Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: العقوبات التأديبية هي: آ- العقوبات من الدرجة الاولى:

1- التنبيه. 2- اللوم. ب - العقوبات من الدرجة الثانية:

1- النقل التأديبي. 2- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين. 3- انزال الدرجة. 4- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة. 5- انزال الرتبة. 6- الصرف من الخدمة. 7- العزل. 8- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد. في حالة انزال الدرجة او الرتبة يحتفظ للقاضي بمدة اقدميته للترقية. وفي حالة العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد للقاضي المحسومات التقاعدية.

المادة 31 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/31/