Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 32

مادة 32: على الموظفين المختصين في البلديات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الديوان ان يرسلوا اليه المستندات والحسابات والجداول المذكورة في المواد السابقة ضمن المهل المحددة فيها. وعلى البلديات التي ليس فيها دوائر مالية ان تتبع في ضبط حساباتها وعرضها على مراقبة الديوان نظاما تضعه وزارتا المالية والداخلية بعد موافقة ديوان المحاسبة.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/32/