Rulings

State Council 28/03/2006

شورى حكم رقم : 365 /2006

Court
شورى
Number
365/2006
Date
28/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة نظرا لاستناده الى اساس غير صحيح.

فالقرار تضمن تغريم الموظف المستدعي، آمر بالصرف، بمبلغ مالي.

وبما ان المخالفة لم تثبت بحقه فقد قام بتطبيق الاصول القانونية لجهة عقد تلزيم صفقة محروقات لمؤسسة وزارة الدفاع استنادا للمادة 11 من قانون رسوم المحروقات والمادتين 32 و33 من ديوان المحاسبة.

فقد طبق الموظف دفتر الشروط المصادق عليه من ديوان المحاسبة. وهو لم يلحق ضررا بادارة الاموال العمومية لان المبالغ المتوجبة تم استردادها بالكامل من الملتزم بموجب اوامر تحصيل.