Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: اذا تأخر احد الموظفين المذكورين في المواد السابقة عن تقديم المستندات والحسابات والجداول المطلوبة ضمن المهل المعينة كان للديوان, بناء على طلب المدعي العام, ان يحكم عليه بغرامة نقدية لا تتجاوز ربع راتبه عن كل شهر تأخير. تستقطع هذه الغرامة من رواتب الموظف او تعويضاته. وللديوان ان يكلف خبيرا يختاره لتأمين تنظيم المستندات والحسابات والجداول التي تأخر تقديمها, وذلك على نفقة الموظف المسؤول.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/33/