Rulings

State Council 18/04/1963

شورى حكم رقم : 743 /1963

Court
شورى
Number
743/1963
Date
18/04/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط اعطاء الموظف تعويض مقطوع

-

حيث ان ما يؤخذ على المستدعي في القرار المطعون فيه انه صادق بصفته مرجع وصاية على قرارات صادرة عن بعض البلديات بمنح تعويض نقل وانتقال واعمال اضافية الى الموظف السيد فارس عيد عما كان قد كلف به من قبل رؤسائه بموافقة ديوان المحاسبة ودمج هذه التعويضات في تعويض واحد بدلا من تحديد مبلغ كل منها على حدة وحيث ان ما ادلى به المدعي لجهة الغاء المخالفة الخاصة بتنفيذ قواعد الموازنة بموجب المرسوم الاشتراعي 118 هي في غير محله لان الفقرة الاخيرة من المادة 57 منه تعتبر مخالفة كل ما يخالف القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية ومنها بطبيعة الحال قواعد تنفيذ الموازنة وحيث ان القرار اعتبر هذا الدمج مخالفا لاحكام المواد 98 و99 و100 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 ك2 سنة 1955 كما اعتبره مخالفا للقواعد المتعلقة بتنفيذ الموازنة وبصورة خاصة في مرحلة عقد وصرف النفقات ويقع بالتالي تحت طائلة احكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 23-12-54 الخاص بنظام ديوان المحاسبة وحيث ان مخالفة احكام المرسوم الاشتراعي المشار اليها تكون قائمة عندما ترصد في الموازنة بنود خاصة لكل نوع التعويضات المذكورة اذ ان الدمج في هذه الحالة وحدها يمكن اعتباره مخالفا لقواعد تنفيذ الموازنة وحيث ان القواعد التي استند اليها عقد النفقة بموجب المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 هي ان يتوفر للنفقة اعتماد في الموازنة كما ان القواعد المقررة لصرف النفقة المحددة بالمادة 88 تنحصر في التثبت من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها وانطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها وحيث انه لا يوجد في القرار المطعون فيه ما يدل على ان موازنات البلديات التي قررت تخصيص التعويضات للسيد فارس عيد تضمن بنودا خاصة لكل نوع من انواع التعويضات المتعلقة بالنقل والانتقال والاعمال الاضافية ليمكن القول في هذه الحالة بالذات بوجود مخالفة للقواعد المقررة لتنفيذ الموازنة وحيث لا يوجد في احكام المادة 98 و99 و100 من المرسوم الاشتراعي 14 اي نص يمنع اعطاء تعويض مقطوع شامل لتعويضات النقل والانتقال والاعمال الاضافية اذ ان طبيعة التعويض المقطوع ان لا يستند الى معيار حسابي محدد سلفا في القانون او في النظام وانما يترك امر تحديده بصورة اجمالية الى مطلق تقدير المرجع المختص وحيث ان القرار المطعون فيه اذ اقضى بما يخالف الاحكام القانونية المشار اليها يكون مستوجبا النقض بالاستناد الى المادة 61 من قانون ديوان المحاسبة