المادة 71
مادة 71: يبت مجلس الوزراء في المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة. واذا جاء قراره مخالفا لرأي الديوان قام هذا القرار مقام تأشير الديوان- واذ جاء مخالفا لرأي وزير المالية, قام مقام تأشير مراقب عقد النفقات .
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 71: يبت مجلس الوزراء في المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة. واذا جاء قراره مخالفا لرأي الديوان قام هذا القرار مقام تأشير الديوان- واذ جاء مخالفا لرأي وزير المالية, قام مقام تأشير مراقب عقد النفقات .
المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/71/