Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10783 30/12/1947

تصديق وتنفيذ عقود المؤتمر البريدي العالمي الثاني عشرالملتئم في مدينة باريس

مرسوم رقم 10783 تاريخ 30/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10783
التاريخ
30/12/1947
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1948, ص. 13
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10783 تاريخ 30/12/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تصدق وتنفذ اعتبارا من اول تموز سنة 1948 عقود المؤتمر البريدي

العالمي الثاني عشر الملتئم في مدينة باريس في النصف الاول

من شهر ايار سنة 1947 المتعلق بالشؤون التالية:

آ - الاتفاقية البريدية الدولية العالمية مع بروتوكولها الاخير

ونظام تطبيق هذه الاتفاقية وكذلك الاحكام الموضوعة لنقل البريد

بطريق الجو مع بروتوكولها الاخير.

ب - نظام التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة مع بروتوكوله

الاخير والترتيبات المتعلقة بتطبيقه.

ج - نظام الطرود البريدية مع بروتوكوله الاخير والترتيبات

المتعلقة بتطبيقه وكذلك الاحكام الموضوعة لنقل الطرود البريدية

بطريق الجو مع بروتوكلها الاخير.

د - نظام المواد النقدية والترتيبات المختصة بتطبيقه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947