المادة 1
مادة 1: تلغى طريقة التسديد بالتقسيط لسلفة الخزينة المعطاة الى مصلحة مياه بيروت والمحددة بموجب المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1962 وذلك فيما خص الاقساط غير المسددة بعد.
مرسوم رقم 7 30/06/1967
مرسوم رقم 7 تاريخ 30/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى طريقة التسديد بالتقسيط لسلفة الخزينة المعطاة الى مصلحة مياه بيروت والمحددة بموجب المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1962 وذلك فيما خص الاقساط غير المسددة بعد.
مادة 2: تسدد المصلحة المذكورة نقدا رصيد السلفة الذي ما زال يترتب عليها البالغة قيمته /10675594،29/ (عشرة ملايين وستماية وخمسة وسبعون الفا وخمسماية واربع وتسعون ليرة وتسعة وعشرون قرشا) وذلك بصورة فورية وعلى دفعة واحدة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.
سن الفيل في 30 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة