Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 65 13/03/2025

نقل ضابط في ملاك الـمديرية العامة للأمن العام وتعيينه نائباً لـمدير عام أمن الدولة (مركز شاغر)

مرسوم رقم 65 تاريخ 13/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
65
التاريخ
13/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2025, ص. 802-803
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 65 تاريخ 13/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 (تـنـظـيـم الـمـديـريـة العامـة للأمـن العـام)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس الـمجلس الأعلى للدفاع)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل العميد في ملاك الـمديرية العامة للأمن العام مرشد الحاج سليمان الى ملاك الـمديرية العامة لأمن الدولة ويعين نائبا لـمدير عام أمن الدولة (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025