Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 60 13/03/2025

نقل ضابط عام من الجيش الى الـمديرية العامة لأمن الدولة وتعيينه مديرا عاما لأمن الدولة

مرسوم رقم 60 تاريخ 13/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
60
التاريخ
13/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2025, ص. 802
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 60 تاريخ 13/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني (نائب رئيس الـمجلس الأعلى للدفاع)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل العميد الركن ادكار لاوندس (940209) من ملاك الجيش الى الـمديرية العامة لأمن الدولة ويعين مديراً عاماً لأمن الدولة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025