Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 474 17/06/2025

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء أخرى في معهد فني خاص في برج اللبراجنة (قضاء بعبدا) باسم "مؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية"

مرسوم رقم 474 تاريخ 17/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
474
التاريخ
17/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/06/2025, ص. 1678-1680
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 474 تاريخ 17/06/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 15176 تاريخ 1970/8/31 (تحديد الشروط العلمية والمهنية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة)،

بناء على المرسومين رقم 9921 تاريخ 2003/4/7 ورقم 6573 تاريخ 2011/10/13 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم «مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/12540 تاريخ 2017/11/9 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية» القائم على العقارين رقم 2877 و2879 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

التربية البدنية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

التربية البدنية | التكميل | التكميلية المهنية

صناعة الحلي | التكميل | التكميلية المهنية

صياغة المجوهرات | التكميل | التكميلية المهنية

2 - إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص

فني في تصميم المجوهرات / المجموهرات

فني في صناعة الحلى وصب المعادن

التصوير الفوتوغرافي

فني في الموسيقى

التواصل الرقمي

تنسيق الزهور الجافة

مهني زراعي

الرسم الفني

تصنيع الصابون

تحضير الشوكولا والبوظة

تقنيات القيادة الكشفية

تقني في اعادة تدوير الورق

فني في صياغة المجوهرات

فني في صناعة الحلى

تصوير ومونتاج فيديو

فني في التمثيل المسرحي

صيانة الحدائق

تنسيق الزهور الإصطناعية

الصباغة والرسم على القماش

اشغال الشمع

فني في النحت

التمارين الجماعية مع الموسيقى

صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية

المادة 3

ألغيت في المعهد المذكور اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

التربية الحضانية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

محاسب مساعد | التكميل | التكميلية المهنية

مستكتب مختزل | التكميل | التكميلية المهنية

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. / …

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

بعبدا في ١٧ حزيران ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

وزير التربية والتعليم العالي

الامضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025