المادة 1
عدل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «دار الصادق للتربية والتعليم» بحيث يصبح «معهد فني عال» بدلا من «معهد فني».
مرسوم رقم 475 17/06/2025
مرسوم رقم 475 تاريخ 17/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 13401 تاريخ 2004/9/25 ورقم 2730 تاريخ 2009/10/24 ورقم 2842 تاريخ 2016/2/10 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «دار الصادق للتربية والتعليم»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/2543 تاريخ 2024/6/4 والمتضمن طلب تعديل تصنيف وإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «دار الصادق للتربية والتعليم»،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
عدل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «دار الصادق للتربية والتعليم» بحيث يصبح «معهد فني عال» بدلا من «معهد فني».
رخص لجمعية المبرات الخيرية انشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «دار الصادق للتربية والتعليم» القائم على العقار رقم 5248 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص | المستوى | الشهادة
علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية | الأطر العليا | الاجازة الفنية
التربية المختصة | الأطر العليا | الاجازة الفنية
المعلوماتية: فرع البرمجيات | الأطر العليا | الاجازة الفنية
التربية البدنية والرياضية والفنية | الأطر الوسطى | الامتياز الفني
الخدمة الاجتماعية | الأطر الوسطى | الامتياز الفني
الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر الوسطى | الامتياز الفني
الاختصاص | المستوى | الشهادة
المعلوماتية الصناعية | الأطر الوسطى | الامتياز الفني
تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية
السياحة والسفر | التنفيذ | البكالوريا الفنية
التربية البدنية | التكميل | التكميلية المهنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ حزيران ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة