Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 496 20/06/2025

وضع مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء خارج الملاك وتعيينه رئيسا لمجلس ادارة - مدير عام هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو)

مرسوم رقم 496 تاريخ 20/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
496
التاريخ
20/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/06/2025, ص. 1688-1689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 496 تاريخ 20/06/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)، لاسيما المادة ٥٠ منه،

بناء على القانون رقم ٢١ تاريخ ١٩٧٢/١٢/٢٧ (إنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان المنتقلة الى الدولة اللبنانية - أوجيرو،

بناء على المرسوم رقم ٤٦٧١ تاريخ ١٩٧٢/١٢/٢٧ وتعديلاته (تحديد صلاحيات شركة راديو أوريان السابقة) لاسيما المادة ٤ منه،

بناء على المرسوم رقم ٣٢٦٩ تاريخ ٢٠١٨/٦/١٩ (تكليف هيئة إدارة وإستثمار منشآت وتجهيزات راديو أوريان السابقة (أوجيرو) بأعمال وتشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة المنشآت وجباية الفواتير لصالح وزارة الاتصالات)،

بناء على المرسوم رقم ١٥٥٧٢ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٨ (إعفاء مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،

بناء على الطلب المقدم من السيد أحمد بسام أسعد عويدات بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩ بوضعه خارج الملاك من أجل تعيينه رئيسا لمجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٣٧٧ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

وضع المهندس أحمد بسام أسعد عويدات، مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء خارج الملاك، وعُيّن رئيسا لمجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

ينقطع المهندس أحمد بسام أسعد عويدات عن تقاضي رواتبه في ملاك رئاسة مجلس الوزراء طيلة مدة وضعه خارج الملاك، ويتقاضى راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها بما يوزاي اعلى درجة بالفئة التي تتناسب مع خبرته (الفئة ١٢ - الدرجة ١٨)

على ان تحتسب سنين خبرته كاملة ويطبق عليه نظام المستخدمين في هيئة أوجيرو بكافة تقديماته، على أن يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج في ملاكه الاصلي ويثابر على دفع المحسومات التقاعدية على اساس راتبه الأصلي.

المادة 3

يقدم المهندس أحمد بسام أسعد عويدات المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٠ حزيران ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025