المادة 1
قبلت السيدة ريما برهان الدين شبارو، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيسة غرفة لدى محكمة الاستئناف.
مرسوم رقم 518 20/06/2025
مرسوم رقم 518 تاريخ 20/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء)،
وبـعـد مـوافـقـة مجـلـس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 18/6/2025،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت السيدة ريما برهان الدين شبارو، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيسة غرفة لدى محكمة الاستئناف.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار
نصوص ذات صلة