المادة 5
موجبات أشخاص القانون العام
يقوم أشخاص القانون العام الذين تتعاقد معهم المؤسسة ببدل العناية المهنية الكاملة لتأمين التحصيل دون تلكؤ أو محاباة أو تمييز بين المشتركين ويسهر أشخاص القانون العام المبرمة معهم اتفاقيات
التعاون على مصالح المؤسسة من خلال:
١ - المحافظة على الأجهزة والمعدات والتجهيزات المسلّمة إليهم والمتعلقة بقراءة العدّادات أو غيرها.
٢ - قرارءة العدادات عند وجودها، ميكانيكية كانت أو لاسلكية، كلما طلبت منها ذلك المؤسسة، وتسجيل رقم وتاريخ القراءة وإرسال نتائج القراءة الى المؤسسة، وتفقد العدّادات الذكية والمحافظة عليها وحمايتها من التلاعب.
٣ - جباية الايصالات وأوامر القبض والتحصيل التي تكون المؤسسة قد أعدتها وسلمتها، سواء كانت تتعلق بمياه الشرب بالعيار أو بالعدّاد أو بالصرف الصحي أو بمياه الريّ، أو كانت تتعلق بالغرامات والمصالحات وبدلات التلوث وغيرها.
٤ - جباية الرسوم والبدلات والتعريفات والغرامات المتوجبة لصالح وزارة الطاقة والمياه والمسلمة الى المؤسسة من أجل تحصيلها.
٥ - تسديد ما تمت جبايته لصالح المؤسسة مرة كل شهر على الأقل، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من كل دورة جباية.
٦ - ابلاغ المؤسسة عن أية مخالفة واقعة على المياه أو على الشبكة وجباية قيمة محاضر الضبط المتعلقة بها.
٧ - بذل العناية المهنية الكاملة لتأمين التحصيل دون تلكؤ أو محاباة أو تمييز بين المشتركين.