المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط أربعمائة / أربعماية مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب ٧ - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل ٢ - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة ٣٦٠ - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند ١٦ - نفقات مختلفة
الفقرة ٩ - نفقات شتى
النبذة ٩ - نفقات شتى متنوعة
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
لزوم استكمال تغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ لتغطية بدلات اتعاب القضاة والموظفين (رؤساء أقلام وكتبة)، اضافة الى نفقات التغذية للعناصر الأمنية وبدل النقل للقوى المشاركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي
فقط أربعمائة / أربعماية مليار ليرة لبنانية.
المجموع العام | / … ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط أربعمائة / أربعماية مليار ليرة لبنانية.

