Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 697 17/07/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 697 تاريخ 17/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
697
التاريخ
17/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2098-2099
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 697 تاريخ 17/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١

(إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط أربعمائة / أربعماية مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ٧ - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل ٢ - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة ٣٦٠ - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند ١٦ - نفقات مختلفة

الفقرة ٩ - نفقات شتى

النبذة ٩ - نفقات شتى متنوعة

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

لزوم استكمال تغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ لتغطية بدلات اتعاب القضاة والموظفين (رؤساء أقلام وكتبة)، اضافة الى نفقات التغذية للعناصر الأمنية وبدل النقل للقوى المشاركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي

فقط أربعمائة / أربعماية مليار ليرة لبنانية.

المجموع العام | / … ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط أربعمائة / أربعماية مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025