إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤
(الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من الشركة اللبنانية لتسويق البترول الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز زغرتا الاقليمي، بلغت قيمتها / ٢٤٤,٣٣٥,٠٠٠/ ل.ل مئتان وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بذة عمل عدد ٤٤ وشعار دفاع مدني عدد ٤٤. وذلك على سبيل التسوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر