المادة 1
ألغي المرسوم رقم ١٦٣٢ تاريخ
۱۹۹۹/۱۱/۱۱ المتعلق بالترخيص للسيد موسى حنا حنا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 716 22/07/2025
مرسوم رقم 716 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم ١٦٣٢ تاريخ ١٩٩٩/١١/١١ (الترخيص للسيد موسى حنا حنا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى حنا حنا والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ۲۰۳۰/۲۲۲۲ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ۲۸ تاريخ ۱۹۸۰/۳/۱۷)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲٥/۷/۱۱
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم ١٦٣٢ تاريخ
۱۹۹۹/۱۱/۱۱ المتعلق بالترخيص للسيد موسى حنا حنا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۲۲ تموز ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة