Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 711 22/07/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الأمن العام لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 711 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
711
التاريخ
22/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2155-2156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 711 تاريخ 22/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ / 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ / 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٥٣٧,٠٦٣,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط خمسماية وسبعة وثلاثون مليون وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٧ - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل ٤ - الأمن العام

الوظيفة ٣٦ ، / ٣٦٠ ـ التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند ۱۲ ـ خدمات استهلاكية

الفقرة ٩ ـ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة ۲ ـ بدلات اتعاب

٥٣٧,٠٦٣,٠٠٠ /ل.ل.

لتغطية الزيادة التي طرأت على تعويضات لجنة الرقابة على الأفلام المعدة للعرض العاملة في المديرية العامة للأمن العام.

فقط خمسماية وسبعة وثلاثون مليون وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | ٥٣٧,٠٦٣,*** / ٥٣٧,٠٦٣,٠٠٠ /ل.ل.

فقط خمسماية وسبعة وثلاثون مليون وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۲ تموز ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025