Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 837 08/08/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة الكويت

مرسوم رقم 837 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
837
التاريخ
08/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2495-2496
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 837 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من الاشخاص الواردة اسماؤهم في اللائحة المرفقة ربطا الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة الكويت وهي عبارة عن اعمال توريد وحدات ال AHUs وهي الوحدات التي تؤمن توزيع هواء المكيف ودرجة حرارته في مبنى دار السكن، بالإضافة الى إزالة الوحدات القديمة وتركيب الوحدات الجديدة مع كافة ملحقاتها.

قيمة الهبة /٤١٨٠٠/ دولار أميركي أي ما يعادل //٣,٧٤١,١٠٠,٠٠٠/ل.ل. (ثلاثة مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليون ومئة ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره

وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ٨٣٧

تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨

م | الاسم | القيمة بالدولار

1 | السيد علي خليل | 500

2 | السيد محمود شعلان | 1000

3 | السيد سمير هرمز | 1000

4 | السيد سامي سمعان | 1500

5 | السيد جورج عوده | 1000

6 | السيد ابراهيم غساني | 300

7 | السيد علي فرحات | 1000

8 | السيد جو شدياق | 1000

9 | السيد وليد شعبان | 1000

10 | السيد فادي حداد | 500

11 | السيد عماد فليحان | 300

12 | السيد ماجد سابا | 1000

13 | السيد حسين شحرور | 300

14 | السيد فيصل المطوع | 600

15 | السيد سليم مرتضى | 1800

المجموع | 12800

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025