إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،
يرسم ما يأتي:
لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 2، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
قُبلت الهبة العينية المقدمة من وزارة الأشغال العامة والنقل - إدارة مرفأ طرابلس لصالح وزارة المالية - إدارة الجمارك (مكتب جونيه)، وهي عبارة عن آلة مسح XRAY للكشف على أمتعة المسافرين وتبلغ قيمتها /١,٥/ مليار ليرة لبنانية (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني