Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 878 12/08/2025

منح وسام لاستحقاق اللبناني - الدرجة الثالثة «الفضي»

مرسوم رقم 878 تاريخ 12/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
878
التاريخ
12/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2481
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 878 تاريخ 12/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۲۲ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الأوسمة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

منح الاستاذ رفعت طربيه وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الثالثة «الفضي»، تقديرا لمسيرته المهنية الحافلة بالتميز والإبداع.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۲ آب ۲۰۲۵

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025