Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 824 07/08/2025

نقل مدير المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية وتعيينه رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك- مديراً عاماً للمصلحة المذكورة

مرسوم رقم 824 تاريخ 07/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
824
التاريخ
07/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2584-2585
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 824 تاريخ 07/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٦٤٧٩ تاريخ ١٩٦١/٤/١٤ وتعديلاته (إنشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،

بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم ٨٨٦٣ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٦ (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)،

بناء على المرسوم رقم ٣٣٢٣ تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٩ المتعلق بتعيين السيد زياد معضاد شيا رئيس مجلس إدارة متفرغ ـ مدير المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية،

بناء على المرسوم رقم ٤٩٨ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠ المتعلق بنقل السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك وتعيينه مديراً عاماً ـ مفوضا للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم ٤٦٣ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نُقل السيد زياد معضاد شيا رئيس مجلس إدارة ـ مدير المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية وعُين رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

عُين السيد زياد معضاد شيا مديراً عاماً لمصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك (مركز شاغر) في الدرجة الأقرب الى راتبه في سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الاداري العام المبينة في الجدول رقم /١/ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، على أن يُقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من نقصان أو زيادة.

المادة 3

يُقدم السيد زياد معضاد شيا المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة / الدمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحاً أولاً يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025